السيد السيستاني

262

المسائل المنتخبة

( مسألة 647 ) : لا ربا بين الوالد والولد فيجوز لكل منهما أن يبيع للآخر مع التفاضل ، وكذا لا ربا بين الرجل وزوجته ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة . والأظهر حرمة الربا بين المسلم والذمي ، ولكن بعد وقوع المعاملة الربوية يجوز أخذ الربا منه إذا كان اعطاؤه جائزا في شريعته .